الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

226

شرح كفاية الأصول

غير معصوم ) ظهور دارد ، ولى صريح در آن نمىباشد . و يا بگويد : « اين مسئله ، اجماعى است » ، كه لفظ « اجماعى » ظهور در تمام افراد دارد . 3 - ظهور الفاظ در نقل سبب يعنى ناقل ، الفاظى را به كار بگيرد كه ظهور در نقل سبب دارند ، مثل اينكه بگويد : « أجمع علمائنا . . . » كه اين تعبير ، ظهور در نقل سبب دارد ، زيرا تعبير « علماء » شامل معصوم نمىشود . 4 - اجمال الفاظ در نقل يعنى ناقل اجماع ، از الفاظى استفاده كند كه معلوم نباشد نقل سبب است يا نقل سبب و مسبّب . مثل اينكه بگويد : « أجمع فقهائنا . . . » كه لفظ « فقهاء » اجمال دارد و معلوم نيست آيا فقط شامل سبب ( اجماع فقهاى اصطلاحى ) مىشود و يا علاوه بر سبب ، مسبّب ( رأى معصوم ) را نيز شامل مىشود . « 1 » الأمر الثالث : انّه « 2 » لا إشكال في حجّيّة الإجماع المنقول ، بأدلّة « 3 » حجّيّة الخبر ، إذا كان نقله « 4 » متضمّنا لنقل السبب « 5 » و المسبّب ، « 6 » عن « 7 » حسّ ، لو لم نقل بأنّ نقله « 8 » كذلك « 9 » في زمان الغيبة موهون جدّا . و كذا « 10 » إذا لم يكن « 11 » متضمّنا له ، « 12 » بل كان « 13 » ممحّضا لنقل السبب عن حسّ إلّا أنّه « 14 » كان سببا به نظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتّفاقا ، فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصّل في الالتزام بمسبّبه « 15 » بأحكامه « 16 » و آثاره . « 17 »

--> ( 1 ) . البته ممكن است به اين مثال اشكال شود كه « فقهاء » ظهور در غير معصومين دارد ، و لذا اين لفظ در نقل سبب ( اجماع فقهاء ) ظاهر است . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . متعلّق به « حجّية » . ( 4 ) . أى : الاجماع . ( 5 ) . أى : اقوال العلماء . ( 6 ) . أى : قول المعصوم . ( 7 ) . متعلّق به « نقل » . ( 8 ) . أى : الاجماع . ( 9 ) . أى : متضمّنا لنقل السبب و المسبّب ، عن حسّ . ( 10 ) . أى : لا اشكال فى حجّية الاجماع المنقول . ( 11 ) . أى : لم يكن نقل الاجماع . ( 12 ) . أى : نقل السّبب و المسبّب ، عن حسّ . ( 13 ) . أى : كان نقل الاجماع . ( 14 و 15 ) . أى : السّبب . ( 16 و 17 ) . أى : المسبّب .